سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

290

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( كتاب الشفعة ) الشفعة و هي فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، و أصلها التقوية و الإعانة . و منه الشفاعة و الشفع و شرعا استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، و لا يحتاج إلى قيد الاتحاد ، و غيره مما يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام الاستحقاق له و إنما يفتقر إلى ذكرها في الأحكام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كتاب شفعه و آن عبارتست از استحقاق شريك حصه و سهمى را كه در - شراكتش فروخته شده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ شفعة ] بر وزن [ فعلة ] بضم فاء و سكون عين و فتح لام از